ilustrasi: www.google.com

Suami sabagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu, sebagian besar suami rela jadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri. Seperti kasus yang terjadi pada Zainal (bukan nama sebenarnya); dia merantau dan anak-istrinya ditinggalkan. Tapi ironisnya, Zainal tidak pernah memberi kabar dalam rentang waktu yang cukup lama (13 tahun). Seiring berjalannya waktu, sang istri merasa kewalahan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya. Akhirnya, si istri menikah lagi dan mempunyai anak bernama Zahrah dengan suami yang kedua. Tapi setelah menikah dengan suami kedua tersebut, ternyata si Zainal (suami pertama) datang dalam keadaan meninggal.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum pernikahan tersebut dengan lelaki yang kedua?
2. Apakah Zainal berdosa karena sekian lama tidak memberi kabar pada istrinya?
3. Jika Zahrah akan menikah, siapakah yang berhak menjadi wali?

Choirul Anwar, Palengaan, Pamekasa

 

Jawaban:
1. Para ulama fiqh 4 madzhab sepakat bahwa sang istri tidak boleh langsung menikah. Ia harus mencari kejelasan nasib suaminya terlebih dahulu, termasuk mempertimbangkan apakah negara tempat suaminya bekerja itu negara yang aman atau tidak? Atau bertanya kepada rekan-rekan sekerjanya. Jika sudah ada indikator kuat bahwa sang suami tidak akan kembali, ia boleh mengajukan gugat-cerai (fasakh) ke pengadilan dengan menghadirkan dua orang saksi (yang adil). Setelah ada keputusan cerai dari pengadilan (qadli), barulah sang istri boleh menikah lagi.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Mengenai lamanya masa tunggu yang membolehkan gugat-cerai ke pengadilan. Menurut ulama Syafi’iyyah (Qaul Qadim), sang istri boleh mengajukan fasakh setelah menanti selama 4 tahun, ditambah masa iddah wafat (4 bulan 10 hari). Sedangkan menurut Malikiyah, sang istri harus menunggu selama 3 tahun, ada pula yang membatasi hanya 1 tahun (qaul mu’tamad). Bahkan menurut Hanabilah, sang istri cukup menunggu 6 bulan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar ibn al-Khattab.

Ada juga ulama yang mengharuskan menunggu hingga mencapai usia umumnya manusia hidup (70 hingga 80 tahun versi Malikiyah, dan 70 hingga 90 tahun versi Hanabilah). Sebagian lagi mematok usia 120 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Ali ibn Abi Thalib. Tapi ini sulit dijalani dan sangat spekulatif.

2. Bukan berdosa karena tidak memberi kabar, tapi berdosa karena menelantarkan anak-istrinya tanpa nafkah. Padahal memberi nafkah adalah kewajiban syar’i.

3. Wali Zahrah adalah suami kedua (ayah kandung Zahrah sendiri) atau yang senasab dengannya (sesuai urutan warits ashabah).

REFERENSI:

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج: 9 ص:182
للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة:
قال الحنفية والشافعية: ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة.
ورأى المالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا.
لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً، وفي نوع الفرقة:
ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق.
وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلاإذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملاً بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاً. ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.

تكملة المجموع الجزء 19 ص: 238-244
فصل قال المصنّف رحمه الله (إذا فقدتِ المرأةُ زوجَها وانقطعَ عنها خبرُه ففيه قولان أحدهما وهو قوله في القديم إن لها أن تفسخَ النكاحَ ثم تتزوَّجَ لما روى عمرو بنُ دينارٍ عن يَحْيى بن جَعْدة أن رجلاً استهوتْهُ الجنُّ فغابَ عن امرأتهِ فأتَتْ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه فأمرَهَا أن تمكُثَ أربعَ سنينَ ثم أمرَهَا أن تعتدَّ ثم تتزوَّجَ ولأنه إذا جازَ الفسخُ لتعذُّرِ الوطءِ بالتعنينِ وتعذُّرِ النفقةِ بالإعسارِ فلأنْ يجوزُ ههنا وقد تعذَّر الجميعُ أولى والثاني وهو قولُه في الجديدِ وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخُ لأنه إذا لم يجزْ الحكمُ بموتهِ في قسمةِ ماله لم يجزِ الحكمُ بموته في نكاحِ زوجته وقولُ عمر رضي الله عنه يعارضُه قولُ عليِّ عليه السلام تصبِرُ حتَّى يُعلمَ موتُه ويخالفُ فرقَةَ التعنينِ والإعسارِ بالنفقة لأن هناكَ ثبتَ سببُ التفرقةِ بالتعنين وههنا لم يثبتْ سببُ الفرقةِ وهو الموتُ فإن قلْنا بقوله القديم قعدَتْ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدَّةَ الوفاةِ ثم تتزوَّجُ لما رويناه عن عمرَ رضي الله عنه ولأن يمضي أربعُ سنينَ يتحقَّقُ براءةُ رحمِها ثم تعتدَّ لأن الظاهرَ أنه مات فوجبَ عليها عدَّةُ الوفاة قال أبو إسحاق يُعتبرُ ابتداءُ المدةِ من حين أَمَرَها الحاكِمُ بالتربُّص ومن أصحابنا من قال يُعتبرُ من حينِ انقطعَ خبرُه والأول أظهرُ لأن هذه المدَّةَ تثبتُ بالاجتهادِ فافتقرَتْ إلى حكمِ الحاكمِ كمدةِ التعنين وهل يفتقرُ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ إلى الحكمِ بالفرقة فيه وجهان أحدهما أنه لا يُفتقرُ لأن الحكمَ بتقدير المدةِ حكمٌ بالموتِ بعد انقضائها والثاني أنه يُفتقرُ إلى الحكمِ لأنه فرقَةُ مجتهدٍ فيها فافتقرتْ إلى الحاكمِ كفرقة التعنين وهل تقعُ الفرقةُ ظاهراً وإن قلنا بالقول الجديد إنها باقيةٌ على نكاحِ الزوجِ فإن تزوَّجَتْ بعد مدة التربصِ وانقضاءِ العدةِ فالنكاحُ باطلٌ فإن قضَى لها حاكمٌ بالفرقةِ فهل يجوزُ نقضُه على قوله الجديد فيه وجهان أحدهما لا يجوزُ لأنه حكمٌ فيما يسوغُ فيه الاجتهادُ والثاني أنه يجوزُ لأنه حكمٌ مخالِفٌ لقياسٍ جليٍ وهو أنه لا يجوزُ أن يكونَ حياً في مالِه ميِّتاً في نكاحِ زوجته)

الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 65-66
(التفريق للفقد) إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره وجهلت فيها حياته فهل لزوجته حق طلب التفريق عليه ؟ …إلي أن قال…
أ – إذا كان ظاهر غيبة الزوج السلامة كما إذا غاب في تجارة أو طلب علم ولم يعد وخفيت أخباره وانقطعت فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد إلى أنه حي في الحكم ولا تنحل زوجيته حتى يثبت موته بالبينة الشرعية أو بموت أقرانه وهو مذهب ابن شبرمة وابن أبي ليلى وذهب الشافعي في القديم إلى أن الزوجة تتربص في هذه الحال أربع سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر وتحل بعدها للأزواج
ب – وإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن فقد بين أهله ليلا أو نهارا أو خرج إلى الصلاة ولم يعد أو فقد في ساحة القتال فقد ذهب أحمد في الظاهر من مذهبه والشافعي في القديم إلى أن زوجته تتربص أربع سنين ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر ثم تحل للأزواج وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وذهب الحنفية والشافعي في الجديد إلى أنها لا تتزوج حتى يتبين موته بالبينة أو بموت الأقران مهما طالت غيبته كمن غاب وظاهر غيبته السلامة على سواء
وللمالكية تقسيم خاص في زوجة المفقود هو أن المفقود إما أن يفقد في حالة حرب أو حالة سلم وقد يكون فقده في دار الإسلام أو دار الشرك وقد يفقد في قتال بين طائفتين من المسلمين أو طائفة مسلمة وأخرى كافرة ولكل من هذه الحالات حكم خاص بها عندهم بحسب ما يلي
أ – فإذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام فإن زوجته تؤجل أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج هذا إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة
ب – وإذا فقد في دار الشرك كالأسير لا يعلم له خبر فإن زوجته تبقى مدة التعمير أي موت أقرانه حيث يغلب على الظن عندها موته ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج وقدروا ذلك ببلوغه السبعين من العمر وقيل الثمانين وقيل غير ذلك وهذا إن دامت نفقتها وإلا طلقت عليه
ج – فإن فقد في حالة حرب بين طائفتين من المسلمين فإنها تعتد عقب انفصال الصفين وخفاء حاله وتحل بعدها للأزواج
د – وإن كانت الحرب بين طائفة مؤمنة وأخرى كافرة فإنه يكشف عن أمره ويسأل عنه فإن خفى حاله أجلت زوجته سنة ثم اعتدت للوفاة ثم حلت للأزواج .

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج: 9 ص:89
للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي…إلي أن قال… وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة: وهي الطعام والكسوة والسكنى، مالم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق، فإن امتنعت سقطت نفقتها.

الحاوي في فقه الشافعي ج: 9 ص:92
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي النِّكَاحِ تَكُونُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ لِمَنْ نَاسَبَ الْأَبَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا بِالنَّسَبِ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ بِالنَّسَبِ إِلَى الْأَبِ ، فَيَكُونُ الْأَبُ أَصْلًا يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ بِالنَّسَبِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْآبَاءُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَصَبَاتِ عَمُودٌ يَسْتَحِقُّ الْوِلَايَةَ مِنْهُمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، وَمَنْ هُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ دُرِجَ مَرْتَبَتُهُ يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ دَرَجَةٍ عَمُودٌ ، وَكُلُّ دَرَجَةٍ تَتَقَدَّمُ بِعَمُودِهَا عَلَى مَا بَعْدَهَا ، وَتَتَأَخَّرُ بِعَمُودِهَا قَبْلَهَا ، فَإِذَا انْقَرَضَ عَمُودُ الْآبَاءِ ، كَانَتِ الدَّرَجَةُ الْأُولَى بَنِي الْأَبِ وَهُمُ الْإِخْوَةُ وَعَمُودُهَا بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَالدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ بَنُو الْجَدِّ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَعَمُودُهَا بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَالدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ بَنُو أَبِي الْجَدِّ وَهُمْ أَعْمَامُ الْأَبِ وَعَمُودُهَا بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَكَذَلِكَ بَنُو أَبٍ بَعْدَ أَبٍ ، حَتَّى يَنْقَرِضَ بَنُو جَمِيعِ الْآبَاءِ فَيَصِيرُ أَحَقَّ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلَايَةِ بَعْدَ الْأَبَاءِ الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ وَبَنُوهُمْ وِإنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّ الْجَدِّ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، كَذَلِكَ أَبَدًا حَتَّى يَنْقَرِضَ بَنُو الْآبَاءِ كُلُّهُمْ فَلَا يَبْقَى بَعْدَهُمْ وَلِيُّ مُنَاسِبٌ ، فَتَنْتَقِلُ حِينَئِذٍ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمُنَاسِبِينَ إِلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوَالِي الْمُعْتِقِينَ ، ثُمَّ إِلَى عَصَبَتِهِمْ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، ثُمَّ إِلَى السُّلْطَانِ فَهُوَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .