Deskripsi Masalah

Di daerah Jombang telah dihebohkan oleh sebuah rekaman video yang beredar di dunia maya, sebuah lembaga pesantren menerapkan hukum cambuk bagi para santrinya, menurut desas desus yang ada kejadian ini terjadi pada tahun 2010 di sebuah pesantren Jombang. Namun pihak polisi kesulitan mengungkap kasus ini disebabkan sampai saat ini belum ada laporan baik dari pihak korban atau keluarga korban, sehingga pihak polisi mendatangkan tim IT untuk meneliti kebenaran video tersebut, dan memeriksa para pengurus pesantren yang diduga terlibat dalam kasus di atas, sementara kecaman terus mengalir dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, masyarakat pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan, bahkan baru-baru ini pihak MUI pun ikut mengecam tindakan kekerasan yang dinilai tidak layak di dunia pendidikan.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum mengekspos video di atas ?

Pertanyaan diajukan oleh Peserta Bahtsul Masa’il dari Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng

Jawaban :

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online
  1. Tidak boleh karena termasuk mengungkap rahasia seseorang, juga karena dapat menimbulkan fitnah dan keresahan masyarakat.

Ibarot  :

الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للشيخ الإمام عبد الغني النا بلسي الجزء 2 صحـ : 95

( الثامن والأربعون أي من الأخلاق المذمومة الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) – إلى أن قال – ( وكأن أي مثل أن يقول لهم اي للناس ما أي كلاما لا يفهمون مراده منه ويحملونه أي ذلك الكلام على غيره ) أي على غير مراده لجهلهم أو غباونهم أو عدم معرفتهم بالاصطلاح الخاص من غير أن يشرحه لهم ويبينه بيانا شافيا بحيث لا يبقى لهم فيه شبهة أصلا (فلهذا ورد في الخبر { كلموا الناس على قدر عقولهم } اي اشرح لهم ما تكلمهم به من العبارات ولا تلق اليهم الكلام المجمل من غير تفصيل فانهم يفهمون منه ما لا تريد فيقلدونك فيما فهموا من كلامك من الفساد وينبذوا ما أنت مفيده لهم من مهماتهم الحسنة في فهمك

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين – (جـ 1 / صـ 293)

الآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي g إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum pihak polisi mengusut pelaku pencambukan dalam kasus di atas ?
  2. Apakah kesaksian tim IT kepolisian dapat dijadikan sebuah barang bukti menurut perspektif fiqh ?

Jawaban         :

  1. Pengusutan dilakukan sebagai usaha agar hakim yakin dalam memberi keputusan.
  2. Tidak

Ibarot  :

الحاوي في فقه الشافعي (13/ 249)

 فقد اختلف قول الشافعي هل للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين أم لا ؟ على قولين : أحدهما : ليس له ذلك . فعلى هذا : في حقوق الله تعالى أولى أن لا يحكم فيها بعلمه : لأنها تدرأ بالشبهات . القول الثاني : يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين . فعلى هذا : هل يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل من الحدود أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : يجوز اعتبارا بحقوق الآدميين . والوجه الثاني : لا يجوز : لأنها حدود تدرأ بالشبهات

المجموع (20/ 304)

قال ابن حزم في مراتب الاجماع (واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى، وهو حر مسلم، غير مكره ولا سكران، ولا مجنون ولا مريض، ووصف الزنا وعرفه ولم يثبت ولا طال الامر أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره، واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا،

قلت (لم يثبت الاجماع على أربع مرات كما قال ابن حزم، قال الشوكاني في الدرر البهية: ويكفى إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الاعيان فلقصد الاستثبات.

قال صديق حسن خان في الروضة الندية في الشرح (لان أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة، فمن أوجب تكرار الاقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه، ولا دليل هنا بيد من أوجب تربيع الاقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الاقرار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الاقرار، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات، وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الاقرار الاول لقصد التثبت في أمره، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم (أبك جنون ؟) ووقع منه السؤال لقوم ماعز عن عقله، وقد اكتفى بالاقرار مرة واحدة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما

الأم (7/ 156)

 باب التثبت في الحكم وغيره

 قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } الآية قال : { إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا } قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يمضيه ثم أمر رسول صلى الله عليه و سلم في الحكم خاصة أن لا يحكم الحاكم وهو غضبان لأن الغضبان مخوف على أمرين : أحدهما قلة التثبت والآخر : أن الغضب قد يتغير معه العقل ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 588(

 وعبارة س : ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن التفصيل ، بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا ، احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير ، هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه ، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة ، وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة ، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر ، قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا : ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبة ، ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره ، لأن المدار على كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكداً ، فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره ، ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، صـ 317،

(ما قولكم) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل او سرقة او ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهج الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعى تعزيره بما يراه من حبس او ضرب بالسوط زاجرا له ام لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا الى مأخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فى فصل بيان عمل فقهاء الطوائف والاربعة بالحكم بالقرائن والامارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات اذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها الطوئف الاربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم اخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل -الى ان قال- السابعة والعشرون اعتبار اللوث والاعتماد عليه فى الاقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب اقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر او قاءها.

*Rumusan Jawaban

Bahtsul Masa’il Se-Jawa Timur

Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebu Ireng Jombang

Rabu-Kamis, 7-8 Djumadal Ula 1436 H. / 25-26 Februari 2015 M.