Deskripsi masalah

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) berencana akan menyederhanakan denominasi (Pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit ( angka nol ) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut yang dikenal dengan sebutan redenominasi. Misalnya Rp 1000 menjadi Rp 1. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga – harga  barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Bila UU redenominasi disahkan jomaka mulai 2014 akan dimunculkan mata uang baru hasil redenominasi,sehingga ada 2 mata uang yang beredar dimasyarakat.Kemudian, secara bertahap sampai 2017 redenominasi dilakukan dan mata uang rupiah lama akan hilang dimasyarakat.

Pertanyaan :

  1. Mata uang rupiah itu termasuk mitsli atau mutaqowwam ?
  2. bagaimana pembayaran hutang dan tsaman mu’ajjal yang terjadi sebelum redenominasi, ketika jatuh tempo sudah terjadi redenominasi

Pertanyaan diajukan oleh peserta Batsul Masa’il dari PP Lirboyo Kediri

Jawaban :Khilaf

Majalah Tebuireng
  1. Mutaqowwim sama seperti fulûs (uang receh yang terbuat dari tembaga)
  2. Disesuaikan dengan nilai mata uang setelah redenominasi.

Ibarot  :

كشف غطاء تمويه الجواب للشيخ عبد الله بن عمر ابن عبد الله المكني الشافعي ص 2 3 ما نصه :

فانه قد اختلف في حكم النوط العلماء الأعلام في مصر وحضر موت والبلد الحرام .فمنهم من نظر الى ما تضمنته الأوراق من النقود المتعامل بها وجعلها من قبيل الديون، وعليه العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير والعلامة الحبيب عبد الله ابن سميط وتبعهما على ذلك العلامة السيد أبو بكر شطا من علماء بلد الله الحرام ومنهم من نظر الى أعيان الأورق وجعلها كالفلوس المضروبة وعليه علامة زمانه وفريد عصره وأوله شيخ الإسلام في مصر محمد الآنبابي الشافعي الأزهري المصري والحبيب عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة وتبعهما على ذلك العلامة الشيخ حسب الله والعلامة الشيخ أحمد خطيب المنكاباوي من علماء البلد الحرام قال الأنبابي في جواب سؤال رفع اليه ما نصه : الورقة المذكورة يصح البيع والشراء بها لأنها ذات قيمة وما ملك منها بنية التجارة عرض تجارة تجب زكاتها في قيمتها بشروطها المعلومة ولا زكاة في عينها لأنها ليست من الأعيان الزكوية والله أعلم.وقال الحبيب عبد الله بن عمر ما نصه : المضروب من النحاس والقرطاس ونحوهما لا تجب الزكاة في عينه بل تجب فيه للتجارة إذا وجدت شروطها وهذه المسئلة واضحة لا تحتاج الى نقل واستدلال لكنا في زمان صارت فيه الواضحات مشكلات هذا والله أعلم ( وأقول ) إذا علمت ذلك فبيع النوط بنقص أو زيادة عن قيمته المرقومة فيه جائز عند العلامة الأنبابي والعلامة البقري ومن تبعهما، وربا لايجوز عند العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير والعلامة الحبيب عبد الله بن علوي بن سميط ومن تبعهما وشراء الذهب بالنوط جائز عند الكل مطلقا عند العلامة الأنبابي والعلامة البقري ومن تبعهما ولأنهم جعلوه من عرض التجارة ويشترط الحلول والتقابض عند العلامة الشيخ سالم بن عبد الله والعلامة الحبيب عبد الله بن سميط ومن تبعهما* ثم قال إذا علمت ذلك كله فالمسئلة فيها اختلاف بين الأئمة واختلافهم للأنام رحمة ” بأيهم إقتديتم اهتديتم ” فدعوى الإجماع فيها تصور عن الإطلاع لأقوال العلماء انتهى.

وفي موهبة ذى الفضل 4/29 مانصه :

واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبدالله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكور من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابي والحبيب عبدالله بن ابي بكر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عندالكل وتجب زكاة ماتضمنته الاوراق من النقود عندالاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الاخرين ….الى ان قال…..حاصله انه اذا اشترى العين به وهو الغالب في المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد في الدمة وهو جائز واعطاء ورقة النوط للبائع انماهو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع ذلك النوط اونوابه واذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض تجارة قال فان دفع الاورق لصراف ليأخد منه قدرما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لانه دين عنده يدفعه بنفسه او بمأدونه من كل من يعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الاورق في يده فان بيع الاورق بمثلها متمثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصد المعاملة باعينها كانت كالفلوس المضربة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها

عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين محمد بن عبد الحمن بن حسن بن عبد الباري 2/24

مسألة لاربا في الفلوس النحاس وان راجت رواج النقود على الصحيح في الروضة وأصلها كسائرالعروض اذالفلوس عرض لانقد والربا اتما يجري في النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات وعلة التحريم غير معقولة بل تحريمه تعبدي كما في التحفة والتهاية وغيرهما والقول بجريان الربا في الفلوس مذهب أبي حنيفة ووجه ضعيف لبعض أصحابنا .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (2/ 354)

ومثل النقد الفلوس الجدد وقد عمت بهذه البلوى في الديار المصرية في غالب الأزمنة فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة له فيه قيمة ح ل وم ر

وفى كفاية الأخيار 1-57

الفلوس اذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجرى فيها الربا والصحيح انه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية    ولا يتعدى الربا الى  غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها بلا خلا ف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج

(وَالأَصَحُّ أَنَّ الْمِثْلِيَّ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ) أَيْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ (وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ) فَمَا حَصَرَهُ عَدٌّ أَوْ ذَرْعٌ كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ مُتَقَوِّمٌ, وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ وَالْجَوَاهِرُ وَالْمَعْجُونَاتُ وَنَحْوُهَا وَكُلُّ مَا مَرَّ مِمَّا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ مُتَقَوِّمٌ وَإِنْ حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ ; لأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِهِ فِيهَا بِالتَّعَدِّي وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ خَلَّ التَّمْرِ فَإِنَّهُ مُتَقَوِّمٌ مَعَ حَصْرِهِ بِأَحَدِهِمَا وَصِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ حَصْرِهِ بِذَلِكَ ; لأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ صَيَّرَهُ مَجْهُولا وَبُرٌّ اخْتَلَطَ بِشَعِيرٍ مِثْلِيٌّ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ فَيَجِبُ إخْرَاجُ الْقَدْرِ الْمُحَقَّقِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا كَذَا قَالَهُ الإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ

*Rumusan Jawaban

Bahtsul Masa’il Se-Jawa Timur

Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Rabu-Kamis, 7-8 Djumadal Ula 1436 H. / 25-26 Februari 2015 M.